Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
80/2017
Date
07/03/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من الجناية المنسوبة اليه سندا الى المادة 125 مخدرات، للشك وعدم كفاية الدليل على اقدامه على الاتجار بالمخدرات او ترويجها، ولا سيما في ظل اصراره على انكار ما اسند اليه وانتفاء اي اسبقية جرمية له في هذا المجال، وباقوال الشهود، وعدم ضبط اي ممنوعات في حوزته عند القبض عليه، وعدم محاولته المقاومة او الهرب، وان الشك يفسر لصالح المتهم.

Cited

Texts it relies on