Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 80 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 80/2017
- Date
- 07/03/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من الجناية المنسوبة اليه سندا الى المادة 125 مخدرات، للشك وعدم كفاية الدليل على اقدامه على الاتجار بالمخدرات او ترويجها، ولا سيما في ظل اصراره على انكار ما اسند اليه وانتفاء اي اسبقية جرمية له في هذا المجال، وباقوال الشهود، وعدم ضبط اي ممنوعات في حوزته عند القبض عليه، وعدم محاولته المقاومة او الهرب، وان الشك يفسر لصالح المتهم.
Cited