Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 78 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 78/2017
- Date
- 21/03/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي المقدم في قرار صادر بقضية جنحية لتوافر الشروط الشكلية العامة، بالاضافة الى توافر الشرط الشكلي الخاص سندا للمادة 302 اصول محاكمات جزائية، المتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني بين القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الذي قضى في حكمه الابتدائي بادانة المدعى عليه بمقتضى المادة 655 عقوبات، وبين محكمة الاستئناف التي قضت بفسخ الحكم المستأنف والحكم مجددا بابطال التعقبات بحقه من جنحة المادة 655 عقوبات، لانتفاء عناصرها سندا للمادة 198 اصول محاكمات جزائية.
وفي الاساس اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاستئناف استندت الى وقائع متاحة في الملف، فمارست حقها في تقدير الوقائع بسلطتها المطلقة حتى انتهت الى ما توصلت اليه واستثبتته، وانه طالما لم يتبين ان هناك مخالفة للقانون وتشويها للوقائع، وطالما ان محكمة الاستئناف في تقديرها للوقائع بما يتوافق مع قناعتها في هذا المجال، لم يتبين لها ان عناصر جرم الاحتيال متوافرة، فلا يكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون، او مشوها للوقائع، او منعدم التعليل، او فاقدا الاساس القانوني له. وتوصلت المحكمة الى ابرام القرار المطعون فيه.
Cited