Court of Cassation, criminal chamber 21/03/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 95 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 95/2017
- Date
- 21/03/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية باتهام المتهم بجناية المادة 549 عقوبات فقرة اولى معطوفة على المادة 213 منه، لاشتراكه في قتل زوجته عمدا عبر اصابتها برصاصة في رأسها، كان قد اطلقها من المسدس الاميري العائد له وهو معاون اول في قوى الامن الداخلي، الامر الثابت من تقارير الاطباء الشرعيين، ومن ما افاد به المقربون من المجنى عليها، وبسبب وجود خلافات بين العائلتين اي عائلة المغدورة وعائلة زوجها، ومن مجمل اوراق الملف.
وفسخت المحكمة الحكم المطعون فيه لجهة منعه المحاكمة عن المتهمين الاثنين لعدم كفاية الدليل، رغم توافر قرائن وادلة ومعطيات ثابتة في الملف تفضي الى نتيجة معاكسة، معتبرة انه ذهل عن تلك القرائن والادلة. وتوصلت الى نشر الدعوى المساقة ضدهما واتهامهما سندا الى المادة 549 فقرة اولى عقوبات لاشتراكهما في قتل المغدورة عمدا.
Cited