Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
52/2017
Date
28/02/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الاقرار المبرز والمنظم من الشاهد، لا يؤلف بدوره المستند الذي من شأنه ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليهما المستدعيين، وفقا للمفهوم القانوني الصحيح للبند (د) من المادة 328 اصول محاكمات جزائية، وبالتالي ردت بالشكل طلب اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on