Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 52 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 52/2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
اعتبرت محكمة التمييز الجزائية ان الاقرار المبرز والمنظم من الشاهد، لا يؤلف بدوره المستند الذي من شأنه ان يشكل دليلا على براءة المحكوم عليهما المستدعيين، وفقا للمفهوم القانوني الصحيح للبند (د) من المادة 328 اصول محاكمات جزائية، وبالتالي ردت بالشكل طلب اعادة المحاكمة.
Cited