Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض ضد القرار الاستئنافي، لانه قدم خارج المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، اذا كان وجاهيا وصادرا في موعده، بحسب الشروط الشكلية العامة المنصوص عليها في المادتين 316 و318 اصول محاكمات جزائية.
Cited