Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
54/2017
Date
28/02/2017
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض ضد القرار الاستئنافي، لانه قدم خارج المهلة القانونية المحددة بخمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار، اذا كان وجاهيا وصادرا في موعده، بحسب الشروط الشكلية العامة المنصوص عليها في المادتين 316 و318 اصول محاكمات جزائية.

Cited

Texts it relies on