Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2017
- Date
- 16/02/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا الى الجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 13 منه، لثبوت قيامه بنقل ودس كمية من مادة الحشيشة في الدراجة العائدة لاحد الاشخاص، وهو على بينة من كونها مادة محظورة قانونا بدليل ثبوت اتجاه ارادته لتوريط هذا الاخير في القضية.
Cited