Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
45/2017
Date
16/02/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا الى الجناية المنصوص عليها في المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 13 منه، لثبوت قيامه بنقل ودس كمية من مادة الحشيشة في الدراجة العائدة لاحد الاشخاص، وهو على بينة من كونها مادة محظورة قانونا بدليل ثبوت اتجاه ارادته لتوريط هذا الاخير في القضية.

Cited

Texts it relies on