Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 45/2017
- Date
- 07/02/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهمة سندا للجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 125 و125/126 مخدرات، لاقدامهما على المتاجرة بالمخدرات وترويجها لحساب اشخاص آخرين ولحسابها الخاص، الامر الثابت من اعتراف المتهمة ومن المخدرات المضبوطة وكيفية توضيبها.
Cited