Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
45/2017
Date
07/02/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهمة سندا للجنايتين المنصوص عليهما في المادتين 125 و125/126 مخدرات، لاقدامهما على المتاجرة بالمخدرات وترويجها لحساب اشخاص آخرين ولحسابها الخاص، الامر الثابت من اعتراف المتهمة ومن المخدرات المضبوطة وكيفية توضيبها.

Cited

Texts it relies on