Rulings

State Council 30/05/2017

شورى حكم رقم : 662 /2017

Court
شورى
Number
662/2017
Date
30/05/2017
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان عدم ابلاغ المكلف برسم الانتقال امر المهمة هو مخالفة للاجراءات القانونية المنصوص عليها في المادتين 46 و49 من القانون رقم 44/2008.

وان عدم استناد الادارة الضريبية الى السجلات العائدة للمؤسسة التجارية موضوع النزاع، يكون متوافقا مع احكام القوانين الضريبية واصول التقدير والتكليف الضريبي. يقتضي فسخ القرار المطعون فيه جزئيا لناحية اعادة تقييم عناصر المؤسسة، واعادة احتساب التكليف برسم الانتقال، والابقاء بالتالي على التكليف الصادر عن الادارة الضريبية.

Cited

Texts it relies on