المادة 46
ابلاغ المكلف امر مهمة التدقيق الضريبي:
1 - على الادارة الضريبية ابلاغ المكلف امر المهمة، وفقا لاحكام المادة 27 من هذا القانون، وتاريخ بدء عملية التدقيق ضمن مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ الابلاغ، ويشمل التبليغ تحديد السجلات والمستندات المحاسبية العائدة للفترة الضريبية موضوع التدقيق والتي يتوجب على المكلف ابرازها.
2 - يحق لرئيس الادارة الضريبية المختصة تكليف الموظف بالكشف والتحقق من السجلات والمستندات المحاسبية وغيرها من العناصر المادية المرتبطة لممارسة النشاط تنفيذا لامر مهمة خاص خطي لا يبلغ مسبقا للمكلف وذلك في حال كان لديها شكوك جدية بان ابلاغه قد يعرض عملية التدقيق الى الفشل شرط ان تكون هذه الشكوك مرتكزة على معلومات موثوقة وردت الى الادارة الضريبية، او على سوابق المكلف مع هذه الادارة.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.