Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/2017
- Date
- 21/02/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية طلب استرداد القرار التمييزي لصدوره عن هيئة محكمة مشكلة بصورة غير سوية، ولان خطأ اجرائيا ماديا شاب تشكيلها، معتبرة انه لا يسع السلطة القضائية تجاوز حدود اختصاصها والتعدي على اختصاص السلطة التشريعية، ومخالفة مبدأ فصل السلطات المكرس في الدستور اللبناني، واستنباط طريق مراجعة لا اساس قانوني له، خلافا لمبادىء قانونية راسخة في مجال قانون اصول المحاكمات المدنية، وبخاصة مبدأ رفع يد المحكمة عن الدعوى بعد الفصل فيها بقرار نهائي، بحيث لا يعود لها سوى تصحيح الاخطاء المادية واعطاء تفسير للحكم الذي اصدرته (مادة 425 الى 427 اصول محاكمات جزائية، والمادتان 560 و562 اصول محاكمات مدنية). فضلا عن ان المشرع اللبناني قد اوجد وسيلة استثنائية للتظلم من الاخطاء التي قد يرتكبها القضاة العدليون، ولا سيما قضاة التمييز، متى كان من شأنها ان تلحق ضررا باحد فرقاء دعوى نظروا فيها، تتمثل بتقديم دعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة العدليين، المنصوص عليها في المادة 741 اصول محاكمات مدنية وما يليها، لاسباب حددتها هذه المادة ولا سيما الخطأ الجسيم.
وبذلك ينتفي المبرر المتذرع به من اجل ابتكار طريق مراجعة مصطنعة وغير قانونية، على هامش القانون الوضعي.
Cited