Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
79/2017
Date
28/02/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المطعون فيه للاساس القانوني الصحيح، عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296/فقرة "ط" من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لانه اعتبر ان عبارة القدح والذم المشكو منها قد صدرت عن المستأنف ضده المميز، وليس عن وكيله المحامي، في حين ان هذا القول لا يتلاءم مع الوقائع الثابتة في الملف حول تصديق كاتب العدل على توقيع المحامي، فضلا عن تناقضه بشكل كلي مع ما ورد في المادة 74 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on