Court of Cassation, criminal chamber 28/02/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 79 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 79/2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على فقدان القرار المطعون فيه للاساس القانوني الصحيح، عملا بالمادة 302 معطوفة على المادة 296/فقرة "ط" من قانون اصول المحاكمات الجزائية، لانه اعتبر ان عبارة القدح والذم المشكو منها قد صدرت عن المستأنف ضده المميز، وليس عن وكيله المحامي، في حين ان هذا القول لا يتلاءم مع الوقائع الثابتة في الملف حول تصديق كاتب العدل على توقيع المحامي، فضلا عن تناقضه بشكل كلي مع ما ورد في المادة 74 من قانون تنظيم مهنة المحاماة. وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.
Cited