Rulings

Criminal Court 15/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 95 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
95/2017
Date
15/02/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

ابطلت محكمة الجنايات التعقبات بحق المتهم بجناية البند 1 من المادة 639 عقوبات سندا الى المادة 182 عقوبات فقرتها الاولى، وذلك نتيجة التثبت من ان المتهم قد لوحق بجرم السرقة سابقا والملاحق به في هذه الدعوى، وبالتالي لا يجوز ملاحقته في الفعل الواحد الا مرة واحدة.

Cited

Texts it relies on