Criminal Court 15/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 95 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 95/2017
- Date
- 15/02/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ابطلت محكمة الجنايات التعقبات بحق المتهم بجناية البند 1 من المادة 639 عقوبات سندا الى المادة 182 عقوبات فقرتها الاولى، وذلك نتيجة التثبت من ان المتهم قد لوحق بجرم السرقة سابقا والملاحق به في هذه الدعوى، وبالتالي لا يجوز ملاحقته في الفعل الواحد الا مرة واحدة.
Cited