Criminal Court 15/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 94 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 94/2017
- Date
- 15/02/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
اسقطت محكمة الجنايات العقوبة بحق المتهم بجناية المادة 639/219 عقوبات، وجنح المواد 469/219 و471/219 و471/454/219 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من مرور الزمن العشري على العقوبة سندا للبند "ج" من المادة 10 اصول محاكمات جزائية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 10 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 163 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 219 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 469 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 471 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات