Rulings

Criminal Court of Appeal 07/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 53 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
53/2017
Date
07/02/2017
President
جمال حجار
Members
الحاج، شهاب
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المستأنف عليهما عن جرم المادتين 582 و584 عقوبات، وذلك نتيجة اسقاط الجهة المدعية حقوقها الشخصية، مما يقتضي اسقاط الحق العام عن المستأنف عليهما سندا الى المادة 133 عقوبات.

Cited

Texts it relies on