Criminal Court of Appeal 07/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 53 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 53/2017
- Date
- 07/02/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- الحاج، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بابطال التعقبات عن المستأنف عليهما عن جرم المادتين 582 و584 عقوبات، وذلك نتيجة اسقاط الجهة المدعية حقوقها الشخصية، مما يقتضي اسقاط الحق العام عن المستأنف عليهما سندا الى المادة 133 عقوبات.
Cited