Rulings

Criminal Court 15/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 91 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
91/2017
Date
15/02/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المواد المخدرة من نوع الهيرويين وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للمحكوم عليه، من خلال تواريه عن الانظار واسبقياته في قضايا الاتجار بالمخدرات. وبما لها من حق التقدير، رأت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.

Cited

Texts it relies on