Criminal Court 15/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 91 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 91/2017
- Date
- 15/02/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 125 معطوفة على المادة 126 مخدرات، نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المواد المخدرة من نوع الهيرويين وذلك ببيعها وتسهيل الاستحصال عليها للمحكوم عليه، من خلال تواريه عن الانظار واسبقياته في قضايا الاتجار بالمخدرات. وبما لها من حق التقدير، رأت المحكمة منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات.
Cited