Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 49 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
49/2017
Date
31/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 636 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من مرور الزمن الثلاثي على صدور الحكم الغيابي سندا الى المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية، مما يقتضي اسقاط دعوى الحق العام وابطال التعقبات عن المستأنف.

Cited

Texts it relies on