Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 49 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 49/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 636 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من مرور الزمن الثلاثي على صدور الحكم الغيابي سندا الى المادة 171 اصول المحاكمات الجزائية، مما يقتضي اسقاط دعوى الحق العام وابطال التعقبات عن المستأنف.
Cited