Rulings

Criminal Court of Appeal 21/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 62 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
62/2017
Date
21/02/2017
President
جمال الحجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 24 بناء، وذلك نتيجة التثبت من اقدامه على القيام ببعض الافعال دون ترخيص قانوني في البناء.

Cited

Texts it relies on