Criminal Court of Appeal 21/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 62 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 62/2017
- Date
- 21/02/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 24 بناء، وذلك نتيجة التثبت من اقدامه على القيام ببعض الافعال دون ترخيص قانوني في البناء.
Cited