Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 80 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
80/2017
Date
28/02/2017
President
جمال حجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة سبق الادعاء وقوة القضية المقضية، وذلك نتيجة التثبت من ان المستأنف قد احيل بموجب ادعاء النيابة العامة ليحاكم بمقتضى المادة 584 عقوبات، في حين يتبين ان ادعاء النيابة العامة بالدعوى الراهنة قد احيل من خلاله المستأنف ليحاكم بجرم التهديد المنصوص عنه في المادة 575 عقوبات، وبالتالي يكون هناك اختلاف في الافعال المدعى بها واختلاف في الموضوع.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 575 عقوبات والمادة 574 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من ان المستأنف قد اقدم على تهديد المدعية بالقتل والحاق الاذى بها عبر وسائل هاتفية.

وقبلت المحكمة طلب المستأنف لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بالتعويض للمدعية، وذلك نتيجة ان المدعية لم تطلب في جلسات المحاكمة الابتدائية الحكم لها باي تعويض.

Cited

Texts it relies on