Criminal Court of Appeal 07/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 57 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 57/2017
- Date
- 07/02/2017
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحاج، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة عدم ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة سندا الى المادة 182 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من ان الدعوى الاولى تتعلق بفعل الاستيلاء على عقار، في حين ان الفعل المنسوب الى المستأنف بالدعوى الراهنة يتعلق بمخالفة قانون البناء، وبالتالي يكون هذا الفعل متميزا بعناصره واركانه عن الفعل الملاحق به في الدعوى الاولى.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة اعلان براءة المستأنف، وذلك نتيجة التثبت من اقدامه على صب ستة اعمدة بالعقار دون ترخيص قانوني.
Cited