Rulings

Criminal Court of Appeal 07/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 57 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
57/2017
Date
07/02/2017
President
جمال الحجار
Members
الحاج، شهاب
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة عدم ملاحقة الفعل الواحد الا مرة واحدة سندا الى المادة 182 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من ان الدعوى الاولى تتعلق بفعل الاستيلاء على عقار، في حين ان الفعل المنسوب الى المستأنف بالدعوى الراهنة يتعلق بمخالفة قانون البناء، وبالتالي يكون هذا الفعل متميزا بعناصره واركانه عن الفعل الملاحق به في الدعوى الاولى.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي لجهة اعلان براءة المستأنف، وذلك نتيجة التثبت من اقدامه على صب ستة اعمدة بالعقار دون ترخيص قانوني.

Cited

Texts it relies on