Criminal Court of Appeal 21/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 65 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 65/2017
- Date
- 21/02/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة طلب المستأنف ادخال احد الاشخاص في المحاكمة سندا الى المادة 163 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان الغاية من هذا الادخال هو سماع المطلوب ادخاله كشاهد، في حين انه من يجوز ادخالهما هما فقط المسؤول بالمال والضامن.
وردت المحكمة ايضا طلب الاستئخار سندا الى الفقرة "و" من المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من عدم تأثير الدعوى التي يدعي بها المستأنف على مسألة مدى توافر عناصر جرم المادة 666 عقوبات في الدعوى الراهنة.
كما ردت المحكمة طلب المستأنف لجهة اغفال البت بطلب ملاحقة المستأنف عليه بجرم المادة 667 عقوبات، وذلك سندا الى المادة 152 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة ان القرار المستأنف قد قضى في فقرته الحكمية برد ما زاد او خالف، وبالتالي يكون قد قضى ضمنا برد طلب ملاحقة المستأنف عليه.
وردت المحكمة كذلك ادلاء المستأنف لجهة ان الشيك قد اعطي على سبيل الضمانة نتيجة ان الدافع الذي يشكل سببا لاصدار الشيك لا يؤلف عنصرا من عناصر جرم المادة 666 عقوبات.
Cited