Rulings

Criminal Court of Appeal 21/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 63 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
63/2017
Date
21/02/2017
President
جمال حجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة طلب المستأنف ادخال احد الاشخاص في المحاكمة سندا الى المادة 163 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان الغاية من هذا الادخال هو سماع المطلوب ادخاله كشاهد، في حين انه من يجوز ادخالهما هما فقط المسؤول بالمال والضامن.

وردت المحكمة طلب الاستئخار سندا الى الفقرة "و" من المادة 369 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة التثبت من عدم تأثير الدعوى التي يدعي بها المستأنف على مسألة مدى توافر عناصر جرم المادة 666 عقوبات في الدعوى الراهنة.

كما ردت المحكمة طلب المستأنف لجهة اغفال البت بطلب ملاحقة المستأنف عليه بجرم المادة 667 عقوبات، وذلك سندا الى المادة 152 اصول المحاكمات الجزائية، نتيجة ان القرار المستأنف قد قضى في فقرته الحكمية برد ما زاد او خالف، وبالتالي يكون قد قضى ضمنا برد طلب ملاحقة المستأنف عليه.

ردت المحكمة كذلك ادلاء المستأنف لجهة ان الشيك اعطي على سبيل الضمانة نتيجة ان الدافع الذي يشكل سببا لاصدار الشيك لا يؤلف عنصرا من عناصر جرم المادة 666 عقوبات.

Cited

Texts it relies on