Criminal Court of Appeal 07/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 51 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 51/2017
- Date
- 07/02/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- الحاج، شهاب
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي شكلا سندا الى المادة 173/223 اصول المحاكمات الجزائية، وذلك نتيجة تغيب المعترض عن كل جلسات المحاكمة.
Cited