Rulings

Criminal Court of Appeal 31/01/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 48 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
48/2017
Date
31/01/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي لجهة ابطال القرار المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجرم المادة 566 عقوبات، وذلك نتيجة التثبت من ان تحريك الدعوى العامة بهذا الجرم قد جاء من خلال ادعاء النيابة العامة بوجه المستأنف، وبالتالي يكون ما يدلي به المستأنف لجهة البند 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية هو في غير محله القانوني، فضلا عن ان ما يثيره يبقى تأثيره منحصرا في مسألة دعوى الحق الشخصي فقط لجهة انتفاء صفة المدعي الشخصي.

وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني لجهة بطلان محضر التحقيق الاولي، وذلك لعدم وجود نص قانوني بالبطلان في العيب الذي يثيره المستأنف.

Cited

Texts it relies on