Criminal Court of Appeal 14/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 96 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 96/2017
- Date
- 14/03/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان مخالفة البناء التي يتذرع بها المستأنف للدفع بسبق الادعاء تختلف عن المخالفة الحاضرة وبالتالي يقتضي رفض اقواله وتصديق الحكم المستأنف.
Cited