Criminal Court of Appeal 31/01/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 37 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 37/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
ان اقدام المدعية على تسمية شاهدة لاثبات ارتكاب المدعى عليه للجرم، في حين ان الشاهدة لم تكن موجودة، علما ان المدعية لم تتحدث اصولا عن وجود الشهادة معها، يشكل اساءة لاستعمال حق الادعاء.
Cited