Rulings

Criminal Court of Appeal 28/09/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
28/09/2016
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف بنتيجة الاعتراض الحكم الابتدائي وقضت بتبرئة المدعى عليه من جرمي الاحتيال وانتحال الصفة والوظيفة المنطبقين على المادتين 655 و392 عقوبات والمنسوبتين اليه لعدم كفاية الدليل في حقه سندا الى المادة 974 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on