Rulings

Criminal Court of Appeal 28/09/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
1/2016
Date
28/09/2016
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي بادانة المدعى عليه بجنحة السرقة سندا الى المواد 636 و676 عقوبات لثبوت قيامه بالسرقة من محل تجاري خاصة بما ورد من محاضر التحقيق الاولي وبعمليى وضع البصمات من مكان السرقة.

Cited

Texts it relies on