Court of Cassation, criminal chamber (press) 12/01/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 2 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 2/2015
- Date
- 12/01/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان اقوال المدعى عليه المؤيدة بالادلة وباعترافه الصريح بان هدف وزير الثقافة الوحيد: "المال المال المال" تعتبر من باب نسبة امر الى شخص الوزير في معرض الشك به ينال من شرفه ومن كرامته فاقتضى ادانته بالجنحة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل مع منحه الاسباب المخففة.
Cited