Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 12/01/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 2 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
2/2015
Date
12/01/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان اقوال المدعى عليه المؤيدة بالادلة وباعترافه الصريح بان هدف وزير الثقافة الوحيد: "المال المال المال" تعتبر من باب نسبة امر الى شخص الوزير في معرض الشك به ينال من شرفه ومن كرامته فاقتضى ادانته بالجنحة المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل مع منحه الاسباب المخففة.

Cited

Texts it relies on