Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 02/11/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 80 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
80/2015
Date
02/11/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

رد الدفع بمرور الزمن لان المحكمة اعتبرت ان محل اقامة المدعي هي خارج الاراضي اللبنانية وبان مهلة الاسقاط في هذه الحالة هي ستة اشهر فالحلقة موضوع هذه الشكوى بتت بتاريخ 8/9/2012 والدعوى اقيمت بتاريخ 7/3/2012 اي ضمن مهلة الستة اشهر.

وان ما ورد على لسان المدعى عليهما في فقرة من فقرات احدى الحلقات من البرنامج يعكس نوعل من الذم بالمدعي لا سيما عن طريق استضافة المدعى عليه الذي يعاني بشكل واضح من حالة نفسية مضطربة وهو ينطبق على احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 23 منه وعلى الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994.

وان صفة المدعى عليها كمديرة مسؤولة عن البرامج في التلفزيون غير ثابتة فاقتضى اعلان براءتها.

كما الزمت المحكمة المدعى عليهما والشركة بصفتها مسؤولا بالمال ممثلة برئيس مجلس ادارتها بدفع مبلغ كتعويض للمدعي عن الاضرار التي لحقت به.

Cited

Texts it relies on