Court of Cassation, criminal chamber (press) 02/11/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 80 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 80/2015
- Date
- 02/11/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
رد الدفع بمرور الزمن لان المحكمة اعتبرت ان محل اقامة المدعي هي خارج الاراضي اللبنانية وبان مهلة الاسقاط في هذه الحالة هي ستة اشهر فالحلقة موضوع هذه الشكوى بتت بتاريخ 8/9/2012 والدعوى اقيمت بتاريخ 7/3/2012 اي ضمن مهلة الستة اشهر.
وان ما ورد على لسان المدعى عليهما في فقرة من فقرات احدى الحلقات من البرنامج يعكس نوعل من الذم بالمدعي لا سيما عن طريق استضافة المدعى عليه الذي يعاني بشكل واضح من حالة نفسية مضطربة وهو ينطبق على احكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 23 منه وعلى الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994.
وان صفة المدعى عليها كمديرة مسؤولة عن البرامج في التلفزيون غير ثابتة فاقتضى اعلان براءتها.
كما الزمت المحكمة المدعى عليهما والشركة بصفتها مسؤولا بالمال ممثلة برئيس مجلس ادارتها بدفع مبلغ كتعويض للمدعي عن الاضرار التي لحقت به.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي