Court of Cassation, criminal chamber (press) 01/12/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 84 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 84/2015
- Date
- 01/12/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- عبدالله، صليبا
- Source
- Lebanese University
ان قول المعترض بان المعترض بوجهه "يشبه الافعى التي تخطط وتلسع وهو رأس حربة المشاكل في البلد وهو Professeur بالانقلابات وبالانقضاض على رفاقه وهو مختص بالتآمر على البلد..." يعكس في السياق الذي جاء فيه قدحا بالمعترض بوجهه وليس ذما وينطبق على الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994.
والزمت المحكمة المعترض بدفع مبلغ كتعويض للمعترض بوجهه عن الاضرار اللاحقة به.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 21 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي