Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 01/12/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 84 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
84/2015
Date
01/12/2015
President
روكس رزق
Members
عبدالله، صليبا
Source
Lebanese University

ان قول المعترض بان المعترض بوجهه "يشبه الافعى التي تخطط وتلسع وهو رأس حربة المشاكل في البلد وهو Professeur بالانقلابات وبالانقضاض على رفاقه وهو مختص بالتآمر على البلد..." يعكس في السياق الذي جاء فيه قدحا بالمعترض بوجهه وليس ذما وينطبق على الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه وعلى الفقرة 2 من المادة 35 من القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994.

والزمت المحكمة المعترض بدفع مبلغ كتعويض للمعترض بوجهه عن الاضرار اللاحقة به.

Cited

Texts it relies on