Court of Cassation, criminal chamber (press) 05/10/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 69 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 69/2015
- Date
- 05/10/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قررت المحكمة قبول الدفع ورد الدعوى برمتها شكلا لتقديمها خارج المهلة القانونية اذ ان المقال موضوع الشكوى نشر في عدد الجريدة تاريخ 5/10/2014 وان هذه الشكوى قدمت بتاريخ 27/1/2015 اي خارج المهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل.
Cited