Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 05/10/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 69 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
69/2015
Date
05/10/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قررت المحكمة قبول الدفع ورد الدعوى برمتها شكلا لتقديمها خارج المهلة القانونية اذ ان المقال موضوع الشكوى نشر في عدد الجريدة تاريخ 5/10/2014 وان هذه الشكوى قدمت بتاريخ 27/1/2015 اي خارج المهلة الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل.

Cited

Texts it relies on