Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2016

Court
تمييز مدني
Number
82/2016
Date
19/11/2016
President
جان عيد
Members
مطران، الحاج
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية طلب نقل الدعوى من محكمة الى اخرى لعدم توافر شروط المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي تنص على انحياز القاضي، لعدم ثبوته والزمت طالب النقل بغرامة مالية لاساءته في استعمال طلب النقل عملا بنص المادة 46 من قانون القضاء العدلي في ضوء العبارات المسيئة التي اوردها المستدعي بان القاضي لم يتقيد بالقسم المنصوص عليه في هذه المادة و11 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on