Rulings

Court of Cassation, civil chamber 24/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 69 /2016

Court
تمييز مدني
Number
69/2016
Date
24/11/2016
President
غسان فواز
Members
قسيس، مولوي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره، وتشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني.

وصدقت القرار الاستئنافي المطعون فيه القاضي بان العقد هو عقد عمل بعد التثبت من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 624 من قانون الموجبات والعقود، خاصة عنصر التبعية القانونية، واعتبار مجلس العمل التحكيمي مختصا للنظر بالدعوى سندا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 3572/1980.

ومن السبب التمييزي الثاني، قضت بان صرف العامل من العمل هو صرف تعسفي مستندة الى كتاب الانذار الموجه من الشركة المميزة الى المميز ضده، الذي يفيد من حسم الشركة ثلاثة ايام من معاشه بسبب تغيبه عن العمل وتنبيهه بضرورة الالتزام بالتعليمات الادارية، وكتاب انهاء الخدمات الذي يفيد عن تقيرير الشركة وامتنانها للجهود التي بذلها المميز ضده خلال فترة عمله لديها. وانه لم يشوه او يناقض ما ورد في مضمونها، ومارس حقه المطلق في تفسير وتقييم مضمونها لتبيان الوجهة القانونية التي انتهى اليها في قراره،

كما ردت السبب التمييزي الثالث، المبني على الخطأ في تفسير القانون وتطبيقه للمادة 624 من قانون الموجبات والعقود، لانه مسبق البحث فيه، في اطار الرد على السبب التمييزي الاول من الدعوى الحاضرة.

وردت اخيرا السبب التمييزي الرابع المبني على فقدان الاساس القانوني، معتبرة بان القرار المطعون فيه جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية لتبرير النتيجة التي توصل اليها.

Cited

Texts it relies on