Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 19/10/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 71 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
71/2015
Date
19/10/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان ما ورد في متن المقال موضوع الشكوى يعتبر ذما وينطبق على الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.

والزمت المحكمة المدعى عليه كاتب المقال بدفع مبلغ كتعويض للجهة المدعية عن الاضرار التي لحقت بها والزمته بنشر خلاصة معبرة عن هذا القرار على نفقته في العدد الاول من الجريدة الذي سوف يصدر بعد ابلاغه نسخة عنه وذلك سندا لاحكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل.

Cited

Texts it relies on