Court of Cassation, criminal chamber (press) 19/10/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 71 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 71/2015
- Date
- 19/10/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان ما ورد في متن المقال موضوع الشكوى يعتبر ذما وينطبق على الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.
والزمت المحكمة المدعى عليه كاتب المقال بدفع مبلغ كتعويض للجهة المدعية عن الاضرار التي لحقت بها والزمته بنشر خلاصة معبرة عن هذا القرار على نفقته في العدد الاول من الجريدة الذي سوف يصدر بعد ابلاغه نسخة عنه وذلك سندا لاحكام المادة 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل.
Cited