Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 32

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 32

للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تقرر في الحكم ذاته نشره مجانا وبكامله او نشر خلاصة عنه في العدد الاول الذي يصدر بعد تبليغ الحكم وفي المكان ذاته الذي نشر فيه المقال موضوع الدعوى وبالاحرف ذاتها, ولها ايضا ان تقضي في الوقت نفسه بنشر الحكم في ثلاث صحف على نفقة المحكوم عليه وباجر الاعلانات العادية. واذا خالف المحكوم عليه احكام هذه المادة يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبالغرامة من الف الى ثلاثة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

ترفع مائة مرة مقدار الغرامة بموجب ق 89 ت 7/9/91 وترفع عشرين مرة مقدار الغرامة نفسها بموجب ق 330 ت 18/5/94

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 104 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173857/article/32/