Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 20/05/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 59 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
59/2015
Date
20/05/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

رد السبب الاستئنافي الاول الذي يعتبر ان الصلاحية المكانية لمحكمة المطبوعات في بيروت منتفية وذلك لان المستأنف المدعى عليه مقيما ضمن نطاق مدينة بيروت فتكون الصلاحية المكانية لمحكمة مطبوعات متوافرة سندا لاحكام المادة 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ان النشر على موقع الفايسبوك هو نشر خاص ليس معدا للتوزيع بصورة مستمرة وباسم معين وباجزاء متتابعة تكون معدة للتوزيع على الجمهور وهو بالاضافة الى ذلك غير خاضع للضوابط المتعلقة بالمطبوعة الصحافية المنصوص عنها في قانون المطبوعات تاريخ 14/9/1962 فيكون الفعل المشكو منه خاضعا لقانون العقوبات ويعود امر النظر به للمحاكم العادية ويكون القرار المستأنف باعتباره الدعوى الحاضرة خاضعة لاختصاص محكمة المطبوعات قد خالف النصوص القانونية ويقتضي فسخه والحكم مجددا بقبول الدفع الشكلي المثار لناحية عدم اختصاص محكمة المطبوعات.

Cited

Texts it relies on