Court of Cassation, criminal chamber (press) 23/03/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 25 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 25/2015
- Date
- 23/03/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال طيران الشرق الاوسط والشركات التابعة له هو جزء من نقابة مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الاوسط والشركات التابعة له وحيث ان الادعاء بوجه "المجلس التنفيذي" للنقابة يعتبر من باب الادعاء على هذه النقابة يقتضي رد ما ورد على لسان وكيل نقابة مستخدمي وعمال شركة طيران الشرق الاوسط والشركات التابعة له لجهة طلب رد الدعوى شكلا لعدم صفة المدعى عليها.
وان البيان موضوع هذه الشكوى منشور على صفحة موقع من المواقع الالكترونية وان اي موقع الكتروني يعتبر مطبوعة ويطبق على ما ينشره هذا الموقع ما ينص عليه قانون المطبوعات بالنسبة ل "المطبوعة" لا سيما بالنسبة للصلاحية لذلك يقتضي رد طلب رد الدعوى شكلا لعدم اختصاص هذه المحكمة.
كما ان ما ورد في متن البيان موضوع هذه الشكوى يعتبر من باب نسبة امور الى شخص المدعية بشكل ينال من شرفها دون كرامتها مما يشكل الجنحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل معطوفة على المادة 26 منه.
بما لها من حق التقدير رأت المحكمة منح الجهة المدعى عليها الاسباب المخففة.
كما ان ما ورد في متن هذا البيان يعتبر من باب الاخبار الخاطئة المنصوص عنها في المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 المعدل. ان ما ورد آنفا الحق ضررا معنويا بالمدعية وهو يستوجب التعويض.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 2 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962