Rulings

Court of Cassation, criminal chamber (press) 21/10/2015

تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 75 /2015

Court
تمييز جزائي - مطبوعات
Number
75/2015
Date
21/10/2015
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

استقر اجتهاد محكمة المطبوعات على اعتبار ان موقع نشر المقال في جرائم المطبوعات هو المعيار المعتمد لتجديد مكان موقع الجرم فيكون ما توصل اليه القرار المستأنف لجهة رد الدفع بعدم الصلاحية المكانية مخالفا لنص المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية مما يقتضي معه فسخه ورؤية الدعوى انتقالا والحكم كجددا بقبول الدفع المشار اليه وبالتالي رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني لمحكمة المطبوعات في بيروت للنظر فيها.

Cited

Texts it relies on