Court of Cassation, criminal chamber (press) 21/10/2015
تمييز جزائي - مطبوعات حكم رقم : 75 /2015
- Court
- تمييز جزائي - مطبوعات
- Number
- 75/2015
- Date
- 21/10/2015
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
استقر اجتهاد محكمة المطبوعات على اعتبار ان موقع نشر المقال في جرائم المطبوعات هو المعيار المعتمد لتجديد مكان موقع الجرم فيكون ما توصل اليه القرار المستأنف لجهة رد الدفع بعدم الصلاحية المكانية مخالفا لنص المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية مما يقتضي معه فسخه ورؤية الدعوى انتقالا والحكم كجددا بقبول الدفع المشار اليه وبالتالي رد الدعوى لعدم الاختصاص المكاني لمحكمة المطبوعات في بيروت للنظر فيها.
Cited