Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 61 /2016

Court
تمييز مدني
Number
61/2016
Date
10/11/2016
President
راشد طقوش
Members
خوري، عقيقي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي المطعون فيه، وقضت بان محضر ضبط المحاكمة الاستئنافية اغفل ذكر اسم احد المستشارين في جلسة المحاكمة وخالف بذلك المادة 491 من قانون اصول المحاكمات المدنية، مما يجعل الاجراءات الجارية في هذه الجلسة باطلة.

وردت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادتين 491 و537 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بعدما تثبتت المحكمة من حضور الخصوم الممثلين بوكلائهم، اما بالنسبة لجلسة النطق بالحكم فان محضر هذه الجلسة اشارة الى عدم حضور احد من الفرقاء او وكلائهم، وقضت بعدم مخالفتها المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادة 15 من القرار 188 ومبدأ المفاضلة بين قيود السجل العقاري لانه لم يتطرق لها بعد ان رد الاستئناف شكلا.

وردت السبب التمييزي الخامس، المبني على المطالبة بتصحيح الجهة طالبة النقض، لان ادلاءات الجهة المميزة لا تنطبق 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on