Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 491

المادة 491 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 491

ينشىء الكاتب محضرا لكل محاكمة يوقع عليه مع الرئيس في آخر كل جلسة ويذكر فيه ساعة افتتاح الجلسة وساعة اختتامها واسم او اسماء القاضي او القضاة واسماء الخصوم ووكلائهم والوقوعات التي حدثت والبيانات التي يأمره الرئيس بتدوينها. محضر المحاكمة سند رسمي وتزويره يعد تزويرا في الاوراق الرسمية.

المادة 491 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/491/