Rulings

Court of Cassation, civil chamber 10/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2016

Court
تمييز مدني
Number
81/2016
Date
10/11/2016
President
جان عيد
Members
مطران، مطران
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وقضت برد السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بعد ما تبين لها بان قرار محكمة الاستئناف موقع بتاريخ 22/5/2014، التاريخ الوارد في محضر افهام الحكم ومن السبب التمييزي الثاني، قضت برجه بعدما تبين لها بان ما ورد في محضر تفهيم الحكم هو خطأ مطبعي، وان الدعوى هي دعوى عقارية وليست دعوى احوال شخصية، وان هذا الخطا لا يؤدي الى بطلان الحكم، وان ما ورد في محضر افهام القرار الاستئنافي، لحظ انه بتاريخ الافهام لم يحضر احد، فلا يكون قد خالف القانون في حال لم يذكر انه صدر بالصورة الغيابية ام بمثابة الوجاهي اذ انه في مثل هذه الحال يعتبر انه صادر وجاهة.

وعن السببين الثالث والرابع، قضت بردهما معتبرة انهما لم يخالفا الموادة 468 و241 و239 من قانون الموجبات والعقود، وان الالغاء لعدم الدفع في الاجل المضروب يلغي العقد حتما بدون حاجة الى مراجعة القضاء، وتقتصر مهمة القاضي على التثبت من تحقق شروط الالغاء، وعلى اعلانه فقط، ومن نتائج الالغاء الحكمي لعدم الدفع في الاجل المضروبـ،، حل عقد البيع حلا رجعيا، حيث يجب اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد.

كما ردت السبب التمييزي الرابع، لان العقد لم يعف طالب الغائه من ارسال الانذار بالدفع الى المميز عليه.

Cited

Texts it relies on