Court of Cassation, civil chamber 10/11/2016
تمييز مدني حكم رقم : 81 /2016
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 81/2016
- Date
- 10/11/2016
- President
- جان عيد
- Members
- مطران، مطران
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وقضت برد السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 530 من قانون اصول المحاكمات المدنية، بعد ما تبين لها بان قرار محكمة الاستئناف موقع بتاريخ 22/5/2014، التاريخ الوارد في محضر افهام الحكم ومن السبب التمييزي الثاني، قضت برجه بعدما تبين لها بان ما ورد في محضر تفهيم الحكم هو خطأ مطبعي، وان الدعوى هي دعوى عقارية وليست دعوى احوال شخصية، وان هذا الخطا لا يؤدي الى بطلان الحكم، وان ما ورد في محضر افهام القرار الاستئنافي، لحظ انه بتاريخ الافهام لم يحضر احد، فلا يكون قد خالف القانون في حال لم يذكر انه صدر بالصورة الغيابية ام بمثابة الوجاهي اذ انه في مثل هذه الحال يعتبر انه صادر وجاهة.
وعن السببين الثالث والرابع، قضت بردهما معتبرة انهما لم يخالفا الموادة 468 و241 و239 من قانون الموجبات والعقود، وان الالغاء لعدم الدفع في الاجل المضروب يلغي العقد حتما بدون حاجة الى مراجعة القضاء، وتقتصر مهمة القاضي على التثبت من تحقق شروط الالغاء، وعلى اعلانه فقط، ومن نتائج الالغاء الحكمي لعدم الدفع في الاجل المضروبـ،، حل عقد البيع حلا رجعيا، حيث يجب اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل التعاقد.
كما ردت السبب التمييزي الرابع، لان العقد لم يعف طالب الغائه من ارسال الانذار بالدفع الى المميز عليه.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 239 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 241 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 468 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 530 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية