Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 118 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

تخضع لتصديق وزير الداخلية القرارات التالية:

- القرارات التي يتألف منها نظام عام.

- القروض .

- تسمية الشوارع والساحات والابنية العامة واقامة النصب التذكارية والتماثيل.

- انشاء الوحدات البلدية وتنظيمها وتحديد ملاكها واختصاصاتها وسلسلة رتب ورواتب موظفيها.

- انشاء اتحادات تضم عدة مجالس بلدية للقيام باعمال مشتركة ذات نفع عام.

- تعويضات رئيس ونائب رئيس البلدية.

- اسقاط الاملاك البلدية العامة الى املاك بلدية خاصة, وتعتبر املاكا بلدية عامة الطرقات والفضلات الواقعة ضمن نطاق البلدية باستثناء الطرق الدولية.

- دفتر الشروط العام لصفقات اللوازم والاشغال والخدمات .

- دفتر الشروط العام لبيع املاك البلدية.

- الزام المستفيدين من مشروع انشائي انجزت دراسته المساهمة في التكاليف .

- التنازل عن بعض العائدات البلدية الاتية والمستقبلية للمقرض او للدولة.

المادة 62 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244078/article/62/