Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/11/2016

تمييز مدني حكم رقم : 66 /2016

Court
تمييز مدني
Number
66/2016
Date
29/11/2016
President
66
Members
الخوري، شربل
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية السبب التمييزي الجديد والمتعلق بمخالفة المادة 56 من قانون الملكية العقارية والمدلى به لاول مرة امام محكمة التمييز وذلك عملا بنص المادة 728 من قانون اصول المحاكمات المدنية، طالما انه ناشىء عن القرار المميز الذي تعرض للتصريف القانوني لحق المرور. ونقضت القرار المطعون فيه لمخالفته التصريف القانوني للارتفاق بحسب ما نصت عليه المادتين 56 و90 من قانون اصول المحاكمات المدنية عندما ربطت الجدوى من الارتفاق بالمرور للاصول الى احد اقسام العقار المنتفع، وليس بتأمين منفذ للعقار نفسه الى الطريق العمومية.

وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه، بنشر الدعوى ورؤيتها انتقالا، بفسخ الحكم الابتدائي جزئيا في المقطع الاخير من البند الثاني من فقرته الحكمية والذي ورد فيه، رد طلب ترقين حق الانتفاع بالمرور لصالح عقار المدعية. وبترقين الارتفاق لهذا الحق عملا باحكام المادة 90 من القرار 3339 وشطب اشارته عن صحيفتي العقاريين المذكورين وجود الادعاء المقابل لانتفاء موضوعه بعد ترقين حق المرور.

Cited

Texts it relies on