Rulings

State Council 21/03/2017

شورى حكم رقم : 444 /2017

Court
شورى
Number
444/2017
Date
21/03/2017
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

تفرض ضريبة الدخل على ارباح المهن الحرة وعلى الاعمال التجارية، وفقا لاحكام المادة 2 من قانون ضريبة الدخل المرسوم الاشتراعي رقم 144/59. ويكون مطرح الضريبة الربح الناجم عن ممارسة عملية تجارية، ولا تفرض الضريبة على عمليات بيع عقار لغير هدف التجارة.

وبما ان القرار المطعون فيه اخطأ في فرض التكليف الضريبي، فلم تكن كل عمليات البيع التي قام بها المستأنف لغاية التجارة، لذا يقتضي فسخ القرار المستأنف وابطال تكليف المستأنف بضريبة الدخل عن السنوات 2005 لغاية 2010، وتكليفه فقط عن ايراد بيع عقار واحد مع غرامتي المادتين 109 و114 من قانون الاجراءات الضريبية المترتبة على هذا الايراد.