المادة 114
عدم مسك السجلات والمستندات المحاسبية:
تفرض على كل من لم يمسك السجلات والمستندات المحاسبية المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون او في القوانين الضريبية، غرامة قدرها خمسون بالمئة (50%) من الضريبة الصافية غير المصرح عنها، على ان لا تقل عن:
- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،
- 500.000 (خمسماية الف ليرة لبنانية) لشركات الاشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
- 100.000 ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية) للافراد ولباقي المكلفين.
Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Rulings that applied this article · 1, as the Lebanese University links them.