Rulings

State Council 14/03/2017

شورى حكم رقم : 429 /2017

Court
شورى
Number
429/2017
Date
14/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يفرض التكليف بالرسم البلدي بحسب قيمة العقار والقيمة التأجيرية له. ويقتضي على لجنة التخمين في البلدية اجراء الكشف على العقار، والتحقق من طبيعة التحسينات الجارية على العقار موضوع التكليف، وفقا للاصول المحددة في القانون رقم 60/1988 والمادة الثامنة منه.

وبما ان لجنة الاعتراضات التي اصدرت القرار المطعون فيه قضت برد الاعتراض، والابقاء على التكليف المعترض عليه كون صاحب الفيلا اجرى تحسينات عليها، وقد استندت الى مستندات مرفقة وملاحظات واردة في محضر لجنة التخمين في البلدية، دون التحقق من قانونية هذا المحضر ودون اجراء كشف على العقار، والتأكد من التحسينات المجراة عليه وطبيعتها.

وان عدم اجراء التحقيقات اللازمة يشكل عيبا في الاصول القانونية، يقتضي معه فسخ القرار والحكم بالغاء التكليف.