The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 In force

المادة 8

المادة 8

يجري تخمين القيمة التأجيرية في الحالات المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا القانون بواسطة لجنة تخمين او اكثر يؤلفها رئيس السلطة التنفيذية في البلدية:

1 - في بلديات مراكز المحافظات والاقضية والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية:

- احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا.

- مهندس موظف يمثل الدائرة الفنية في البلدية او التنظيم المدني عضوا .

- موظف تنتدبه وزارة المالية (مديرية المالية العامة) عضوا.

- احد موظفي البلدية مقررا.

2 - في سائر البلديات , من:

- احد اعضاء المجلس البلدي رئيسا.

- موظف تنتدبه وزارة المالية (مديرية المالية العامة) عضوا.

- خبير محلي في الشؤون العقارية عضوا.

- احد موظفي البلدية مقررا

- على لجنة التخمين ان تجري كشفا على العقار المبني وان تقوم بالمقارنة مع ابنية مشابهة ومؤجرة في ظروف مماثلة وان تضع تقاريرا تبين فيه الاسس التي اعتمدتها في التخمين.

- تبقى القيم التأجيرية المخمنة معتمدة طالما بقيت اسباب التخمين قائمة.

المادة 8 من قانون رقم 60 تاريخ 12/08/1988 https://lebaneselegislation.com/law/244384/article/8/