The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 97

المادة 97

تقديم الاعتراض امام الادارة الضريبية:

1 - يحق لكل صاحب علاقة ان يعترض على التكاليف بالضريبة والقرارات الضريبية الخاصة المتعلقة به اذا رأى فيها خطأ او زيادة او اجحافا بحقه او مخالفة للقانون، وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ تبلغه التكليف او القرار، او من تاريخ الدفع في حال لم تصدر الادارة الضريبية المختصة قرارا بالدفع او في حال قام المكلف بدفع الضريبة او الغرامات قبل تبلغه هذا القرار، وذلك تحت طائلة رد الاعتراض شكلا.

2 - يقدم الاعتراض امام الادارة الضريبية بموجب استدعاء خطي يوقعه صاحب العلاقة او من ينوب عنه قانونا، ويجب ان يتضمن اسباب الاعتراض ومطالب المعترض مرفقا به نسخا عن المستندات التي تبرر هذا الاعتراض والا يرد الاعتراض شكلا.

مرسوم تطبيقي لهذا الفصل

Possibly affected, check: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, article 45 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, article 76 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 97 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/97/