State Council 14/03/2017
شورى حكم رقم : 426 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 426/2017
- Date
- 14/03/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة المراجعة الاستئنافية المتعلقة بالاعتراض على ضريبة الدخل، لان المراجعة وردت خارج مهلة الشهر المحددة في المادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية، وهو القانون المطبق بشأن هذه المراجعة. وان المهلة هي مهلة اسقاط بالنسبة الى الادارة الضريبية والمكلف على حد سواء، وفقا للبند الاول من المادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية.
Cited