Rulings

State Council 14/03/2017

شورى حكم رقم : 426 /2017

Court
شورى
Number
426/2017
Date
14/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة المراجعة الاستئنافية المتعلقة بالاعتراض على ضريبة الدخل، لان المراجعة وردت خارج مهلة الشهر المحددة في المادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية، وهو القانون المطبق بشأن هذه المراجعة. وان المهلة هي مهلة اسقاط بالنسبة الى الادارة الضريبية والمكلف على حد سواء، وفقا للبند الاول من المادة 101 من قانون الاجراءات الضريبية.

Cited

Texts it relies on