Criminal Court of Appeal 30/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 169 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 169/2017
- Date
- 30/03/2017
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الجزائية السبب الاستئنافي الاول لجهة ادانة المستأنف عليه وفقا للمواد 453 و454 و578 و655 و733 عقوبات، وذلك سندا للمادة 222 اصول محاكمات جزائية، نتيجة ان استئناف المدعي الشخصي وحده ينشر امام محكمة الاستئناف الشق المدني من الدعوى.
وردت المحكمة السبب الاستئنافي الثاني لجهة ادانة المستأنف عليه بموجب المادة 655 عقوبات، لعدم التثبت من قيام المستأنف عليه باي عمل يرمي الى اخفاء واقعة وجود حجز على السيارة، او الى اقناع المستأنف بعدم وجود مثل هذا الحجز.
وردت المحكمة كذلك السبب الاستئنافي الثالث لجهة ادانة المستأنف عليه بجنحة المادة 733 عقوبات، لعدم التثبت من اقدام المستأنف عليه على الحاقه اي تخريب بالسيارة.
كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي الرابع لجهة ادانة المستأنف عليه بموجب المادة 578 عقوبات، لعدم التثبت من اقدامه على تهديد المستأنف.
وردت المحكمة ايضا السبب الاستئنافي الخامس لجهة ادانة المستأنف عليه بموجب المادتين 453 و454 عقوبات، نتيجة ان قيام المستأنف عليه بوضع لوحة على سيارة لا تعود لها، ليس من شأنه ان يشكل جرم التزوير واستعمال المزور.
Cited